الميرزا جواد التبريزي
314
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
عدم الإنجاب لمرض في الرحم وتوقف العلاج على النظر فلا بأس ، والله العالم . ( 1030 ) ما الحكم في اجراء الأعمال الطبية الذي يستلزم النظر إلى عورة الرجل المسلم إذا كان في مقام الضرورة مع كون الممرض أو الطبيب غير مسلم ومع فرض وجود ممرض أو طبيب مسلم في نفس المستشفى أو في المستشفيات الأخرى وأمكن الوصول إليهم من دون حرج أو مشقة تذكر ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان النظر للمعالجة من مرض فلا بأس ولا فرق بين كون الناظر مسلماً أو غيره ، والله العالم . ( 1031 ) قد تحتاج المرأة إلى علاج ولا توجد امرأة ماهرة تعالجها هل يجوز لها أن تتعالج عند رجل ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس في الفرض ، والله العالم . ( 1032 ) ورد في استفتاء سابق - جواز كشف العورة أمام ( الطبيب الحاذق الثقة ) - فهل المقصود من كلمة الثقة هنا الثقة باخلاقه ودينه بحيث إنّ المريض أو المريضة يطمئنان بأنّ الطبيب لن ينظر إلى عوراتهم بارتياب أو لذة ، أم أنّ المقصود بالثقة ثقةً بعلاجه وتشخيصه ومهارته والطبابة أم المقصود الاثنين معاً ؟ بسمه تعالى ؛ المراد من الثقة في العبارة كون الطبيب بعد احراز حذاقته ثقة في احتياج العلاج إلى كشف العورة وليس له غرض آخر ، والله العالم . ( 1033 ) الطبيب الذي يوصي يأخذ أشعة إيكس للمريض للبحث عن المرض في المثانة أو الحالب بطلب تصوير الحوض والخاصرة للإنسان يظهر ملامح الفرج أو التخصيب للذكر فهل يجوز للمحارم النظر إلى الأشعة كالطبيب لمريضهم لما فيه من خلال للعورة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز النظر لغير الطبيب ، والله العالم .